ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٧ - الحديث ١٣٦
[الحديث ١٣٥]
١٣٥عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ فَلَا يَجُوزُ.
[الحديث ١٣٦]
١٣٦عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهُ وَ حُجَّ عَنْهُ بِالْبَاقِي وَ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ يَحُجُّ بِهِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ بَلَغَ ذَلِكَ مَوَالِيَ أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ فَاخْتَصَمُوا
لقوله تعالى" فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
[١]" و حمل عليه كفارة العمد، و ادعى عليه
الإجماع. و اختلف في اعتباره في باقي الكفارات، و الأصح عدم الاشتراط، و ذكر
المحقق و غيره أن المراد بالإيمان هنا الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتين، لا معناه
المتعارف و هو التصديق القلبي بهما، لأن ذلك لا يمكن الاطلاع عليه، فلا يقع
التكليف به، لما رواه الكليني عن معمر بن يحيى حيث قال في آخره: يعني بذلك مقرة قد
بلغت الحنث [٢]. أما الإيمان بالمعنى الأخص- و هو الإسلام مع الاعتراف بإمامة الأئمة
الاثني عشر عليهم السلام- فقد قطع الأكثر بعدم اعتباره. الحديث الخامس و الثلاثون و المائة:
الحديث السادس و الثلاثون و المائة: مجهول.
[١]سورة النساء: ٩٢.
[٢]فروع الكافي ٧/ ٤٦٣، ح ١٥.